الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٧
فلعله لأجل ذلك اعتبرت العدالة في الشاهدين .
وعلى
كل حال ، الروايات الدالة على اعتبار العدالة متواترة إجمالاً ، وجملة
منها صحاح ومعتبرات ، وذكرنا من جملتها في المباني رواية عبد اللّه ابن
أبي يعفور ، ووصفناها بالصحة ، وليس الأمر كذلك ، فان في سندها ضعفاً[١] ، وفي بقية الروايات الكفاية[٢] . وهذه الروايات على قسمين :
[١]
فان في طريق الصدوق إلى عبداللّه بن أبي يعفور ، أحمد بن محمّد بن يحيى
العطار ، ولم تثبت وثاقته .
[٢] منها :صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عادلاً» الوسائل : باب ٢٣ من أبواب الشهادات ح١ .
ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً» الوسائل : باب ٤١ من أبواب الشهادات ح١٠ .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس» الوسائل : باب ٤١ من أبواب الشهادات ح٨ .
ومنها : صحيحة عبداللّه بن سنان ، قال : «قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام) : ما يردّ من الشهود ؟ قال فقال : الظنين والمتّهم ، قال قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين» الوسائل : باب ٣٠ من أبواب الشهادات ح١ .
ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان (يختصمان ، كذا في الفقيه) بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين» الوسائل : باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح٥ . وفي السند معلى بن محمد ،وتوثيقه منحصر بروايته في تفسير القمّي ، وأما روايته في كامل الزيارات فلا أثرلها .
ومنها : صحيحة العلاء بن سيابة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) : «إنّ أبا جعفر (عليه السلام) قال : لا تقبل شهادة سابق الحاجّ ، لأنّه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخف بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ فقال : وما بأس بهم ،تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء» الوسائل : باب ٣٤ من كتاب الشهادات ح١ .
ومنها : صحيحة عمار بن مروان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) : «في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيراً» الوسائل باب ٤١ من أبواب الشهادات ح٩ .
ومنها : معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث : «إنّ علياً (عليه السلام) قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه» الوسائل : باب ٤١ من أبواب الشهادات ح٧ .