الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٢
شهادة ولد الزنا ، فقال : لا ، ولا عبد»[١] .
ومنها
: معتبرة سماعة ، قال : «سألته عما يرد من الشهود ؟ فقال : المريب والخصم
والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم ، كلّ هؤلاء ترد
شهادتهم»[٢] . وغيرهما .
ومنها : ما دل على قبول شهادته ، وأنه لا فرق بينه وبين الحر ، بل في بعضها الصحيح أن أوّل من رد شهادة العبد هو رمع أو فلان .
منها
: صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : «قال
أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا بأس في شهادة المملوك إذا كان عدلاً»[٣] .
ومنها
: صحيحته الأخرى ، قال : «دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر
(عليه السلام) فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال : قضى به رسول اللّه (صلّى
اللّه عليه وآله) وسلم ، إلى أن قال : إن علياً (عليه السلام) كان قاعداً
في مسجد الكوفة فمر به عبداللّه بن قفل التميمي ومعه درع طلحة ، فقال علي
(عليه السلام) : هذه درع طلحة أُخذت غلولاً يوم
[١] الوسائل : باب ٣١ من أبواب الشهادات ح٦ .
[٢] الوسائل : باب ٣٢ من أبواب الشهادات ح٣ .
[٣] الوسائل : باب ٢٣ من أبواب الشهادات ح١ .
•••