الشهادات و الحدود - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٣
«مسألة ٨٩» : تقبل شهادة الزوج لزوجته[١] وعليها ، وأمّا شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها .
لا يقتص من الأب إذا قتل ولده ولا يحد إذا قذفه .
وفيه
: أن هذا قياس محض ، على أنه مع الفارق ، فان الأب لا يقتل ولا يحد بقتل
أو قذف ولده ، ولكن يحد ويقتل بقتل أو قذف رجل آخر ، فأي ربط له بقتل أو
قذف الولد . إذن فالاظهر قبول شهادة الابن في جميع هذه الموارد .
(١)
بلا إشكال ولا ريب كما دلت عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه
السلام) قال « قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها
غيرها »[١] وموثقة سماعة في حديث قال : «سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون معها غيرها»[٢] مضافاً إلى الاطلاقات الدالة على نفوذ شهادة كل أحد في حق كلّ أحد .
وكذا تجوز شهادة الزوج على زوجته للاطلاقات أيضاً ، والاولوية من الشهادة لها .
وكذا
تقبل شهادة الزوجة لزوجها أو على زوجها للاطلاقات أيضاً ولصحيحة الحلبيّ
المتقدمة في الشهادة له ، وللاولوية في الشهادة عليه . وفي هذه الروايات
قيد قبول شهادتها بما إذا كان معها غيرها ، وليس هذا التقييد لخصوصية في
الشهادة للزوج ، بل باعتبار أنه لا تقبل شهادة المرأة
[١] الوسائل :باب ٢٥ من أبواب الشهادات ح١ .
[٢] الوسائل : باب ٢٥ من أبواب الشهادات ح٣ .