أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٧٨
و بالإسناد عن الحسين بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن مثنى العطار، عن حسين بن عثمان الرواسي، عن سماعة بن مهران قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام:
إذا زالت الشّمس فصلّ ثماني ركعات ثمّ صلّ الفريضة أربعا، فإذا فرغت من سبحتك قصّرت أو طوّلت فصلّ العصر [١].
و بالإسناد عن الحسين بن محمّد بن سماعة، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: أ تدري لم جعل الذّراع و الذّراعان؟ قلت: لا، قال:
لمكان الفريضة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة [٢].
و عن الشيخ أبي جعفر، عن الشيخ أبي عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن موسى بن جعفر، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ميمون بن يوسف النحاس، عن محمّد بن الفرج قال: كنت أسأل عن أوقات الصّلاة؟ فأجاب: إذا زالت الشّمس، فصلّ سبحتك و أحبّ أن يكون فراغك من العصر و الشّمس على أربعة أقدام، فإن عجل لك أمر فابدأ بالفريضتين، و اقض النافلة بعدهما، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعدها ما شئت [٣].
[١] - التهذيب ٢: ٢٤٥، و الاستبصار ١: ٢٤٩.
[٢] - التهذيب ٢: ٢٤٥، و الاستبصار ١: ٢٤٩.
[٣] - التهذيب ٢: ٢٥٠، و الاستبصار ١: ٢٥٥.