أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة - ابن إدريس الحلي - الصفحة ١٩
هذه الصلاة التي قد حضرت، و هذه أحقّ بوقتها فليصلّها، فإذا قضاها فليصلّ ما قد فاته ممّا قد مضى، و لا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة [١].
و عنه عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظّهر حتى دخل وقت العصر، قال: تبدأ بالظّهر و كذلك الصّلوات، و تبتدئ بالتي نسيت، إلّا ان تخاف أن يخرج وقت الصلاة، فتبدأ بالّتي أنت في وقتها، ثمّ تقضي التي نسيت [٢].
و عنه عن ابن أبي جيد القمّي، عن محمّد بن الحسين، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت، فابدأ بالّتي فاتتك فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي [٣] و إن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت الّتي فاتتك فاتتك التي بعدها، فابدأ بالتي أنت في وقتها و اقض الأخرى [٤].
[١] - تهذيب الأحكام ٢: ٢٦٦.
[٢] - نفس المصدر ٢: ٢٦٨.
[٣] - طه: ١٤.
[٤] - تهذيب الأحكام ٢: ٢٦٨.