أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٣١٠
[١٢٠] مسألة في كيفية غسل الجنابة
مسألة: ما تقول في الغسل من الجنابة أ يجب أن يغتسل الإنسان بثلاثة أكفّ على رأسه، و ثلاثة على يمينه، و ثلاثة على شماله كلّ كفّ منها بيد واحدة؟
الجواب و باللّه التوفيق: اعلم أنّ الواجب على المغتسل أن يعمّ بشرة رأسه و عنقه، سواء كان ذلك العموم بكفّ واحد أو اثنين أو ما زاد عليهما ثالثا و رابعا و خامسا، و ما ذكره من قوله أ يجب أن يغتسل الإنسان بثلاثة أكفّ فليس بواجب، لأنّا لو فرضنا أنّه عمّ بشرة رأسه بكفّ واحد على رأسه فذلك الواجب فحسب، و لا يلزمه استعمال كفّين آخرين على رأسه، بل الواجب على هذا المثال كفّ واحد.
و إن فرضنا أنّه ما عمّ جميع بشرة رأسه بكفّ واحد، فالواجب عليه أن يستعمل آخر حتى يعمّها به، فكذلك إن لم يعمّها بالثاني فيجب عليه الإتيان بكف ثالث، و على هذا المنهاج إلى أن يعمّ بشرة رأسه، و كذلك حكم ميامنه و مياسره.
فإن قيل: النيّة في الكفّ الأوّل و قد مضى حكمه و لم يعمّ جميع بشرة