أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٢٠
و بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الأولى حتى صلّى العصر، قال:
فليجعل صلاته الّتي صلّى الأولى ثمّ ليستأنف العصر، قال: قلت: نسي الأولى و العصر جميعا، ثمّ ذكر عند غروب الشمس، فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ بعد ذلك العصر، و إن هو خاف أن يفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخّرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعا، و لكن يصلّي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثمّ ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها [١].
و عنه، عن الشيخ أبي عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النّعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن رجل نسي الظّهر حتى غربت الشّمس و قد كان صلّى العصر فقال: كان أبو جعفر- أو كان أبي عليهما السّلام- يقول: إذا أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، و إلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها [٢].
و بهذا الإسناد عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن محمّد بن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى
[١] - تهذيب الأحكام ٢: ٢٦٩.
[٢] - نفس المصدر ٢: ٢٦٩.