أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٧٤
قال: لا بأس [١].
و بالإسناد عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن النضر بن سويد، عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظّهر و العصر، و إذا غابت الشّمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة [٢].
و بالإسناد عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيوب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا غربت الشّمس فقد دخل وقت الصّلاتين إلى نصف اللّيل إلّا أنّ هذه قبل هذه، و إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه [٣].
و عن الشيخ أبي جعفر، عن أبي عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، و موسى بن جعفر، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد اللّه بن الصّلت، عن الحسين بن عليّ بن فضال، عن داود بن أبي يزيد- و هو داود بن فرقد- عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا غابت الشّمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات، فإذا مضى
[١] - التهذيب ٢: ٢٤، و الاستبصار ١: ٢٦٠.
[٢] - التهذيب ٢: ١٩، و أخرجه الصدوق في الفقيه ١: ١٤٠.
[٣] - التهذيب ٢: ٢٧، و الاستبصار ١: ٢٦٢ بتفاوت يسير.