أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٢٢٤
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة، عن محمّد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يشتري اللحم من السّوق و عنده من يذبح و يبيع من إخوانه فيتعمّد الشراء من النصّاب، فقال:
عن أيّ شيء تسألني أن أقول: ما يأكل إلّا مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير، قلت:
سبحان اللّه مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير؟ فقال: نعم و أعظم عند اللّه من ذلك، ثمّ قال: إنّ هذا في قلبه على المؤمنين مرض [١].
أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سمعته يقول: لا تأكل ذبيحة الناصب [٢].
الحسين بن سعيد، عن غير واحد، عن أبي المغراء و الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن ذبيحة المرجئ و الحروري فقال: كل و قرّ و استقرّ حتى يكون يوما ما [٣].
محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشير، عن ابن أبي غفيلة، الحسن بن أيوب، عن داود بن كثير الرقّي، عن بشر بن أبي غيلان الشّيباني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبائح اليهود و النّصارى و النصّاب،
[١] - نفس المصدر السابق.
[٢] - نفس المصدر السابق.
[٣] - الاستبصار ٤: ٨٨.