أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٢٢
التي دخل وقتها [١].
و عنه، عن أبي عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النّعمان، عن الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمّد ابن قولويه القمّي، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّيها أو نام عنها فقال:
يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصّلاة و لم يتم ما قد فاته، فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصّلاة التي قد حضرت، و هذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها فليصلّ ما قد فاته، و لا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها [٢].
و بهذا الإسناد عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء، و كان عليك قضاء صلوات، فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها و أقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة.
قال: و قال أبو جعفر عليه السّلام: و إن كنت قد صلّيت الظّهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها، فصلّ أيّ ساعة ذكرتها و لو بعد العصر، و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها.
[١] - تهذيب الأحكام ٢: ٤٦.
[٢] - نفس المصدر ٢: ٢٦٦.