أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٢١٦
[٧٧] مسألة في المقاسمة في الطريق و الاختلاف بين الشركاء فيه
مسألة: ما تقول في جماعة مشتركين في حومة [١] من الأرض ثمّ أنّهم اقتسموا بها، و تعيّن لكلّ واحد منهم قراح [٢] محدود، و انفرد لواحد من الشركة طريق معيّن، و انفرد لباقي الشركة طريق مجهول في الأذرع في كميّة سعته.
ثمّ ذكر في كتاب المقاسمة أنّ طريق ذلك على حريم نهر الموضع، و قد اختلف المتقاسمون، و قالوا: إنّ حريم هذا النهر لا يعبر عليه شبكة تبن و لا ثور محمّل بغلّة لكون هذا النهر حوزه يمنع من ذلك، و قد تخلف ما هو مشترك بينهم مطابق للنّهر الّذي قد ذكر أنّ على حريمه يكون طريق المنجبر لبعض الشركة قراح، قال بعض الشكرة في القراح المتخلف وسطا إن ذكر في كتابه أنّ طريقه على حريم النهر لا أمكنك تعبر عليه قراحك إلّا على حريم النهر المذكور في كتابك المجهول كميّته و ذرعه، فلم تقدر أن تعبر شبكة و لا يعبر ثورا بغلقه على ممرّ من حريم النهر، فهل يجب القطع بقول المانع؟ أم يرجع في ذلك إلى حقيقة
[١] - الحومة: حومة البحر و الرمل و الفتال و غيره معظمه. القاموس: حوم.
[٢] - القراح: المزرعة التي ليس فيها بناء و لا شجر. المصباح المنير: ٦٨١ ط بولاق سنة ١٩٢١.