أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٧٥
ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف اللّيل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف اللّيل [١].
و عن الشيخ أبي جعفر، عن أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: لو لا أنّي أخاف أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث اللّيل، و أنت في رخصة إلى نصف اللّيل، و هو غسق اللّيل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف اللّيل فلا رقدت عيناه [٢].
و عن الشيخ أبي جعفر، عن الحسين بن عبد اللّه، و أبي الحسين بن أبي جيد، جميعا عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه محمّد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن موسى بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس [٣].
و عن الشيخ أبي جعفر، عن الشيخ أبي عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه،
[١] - التهذيب ٢: ٢٨، و الاستبصار ١: ٢٦٣.
[٢] - التهذيب ٢: ٢٦١، و الاستبصار ١: ٢٧٢، و أخرج الكليني في الكافي صدر الحديث.
[٣] - التهذيب ٢: ٣٦، و الاستبصار ١: ٢٧٥.