أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٧٢
الحسين، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: أحبّ الوقت إلى اللّه عزّ و جلّ حين يدخل وقت الصّلاة، فصلّ الفريضة، فإن لم تفعل، فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس [١].
و بالإسناد عن أبي عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النّعمان، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، و موسى بن جعفر بن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد اللّه بن الصّلت، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن داود بن أبي يزيد- و هو داود بن فرقد- عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظّهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظّهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشّمس [٢].
و بالإسناد عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه بن محمّد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى، قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: وقت العصر إلى غروب الشّمس [٣].
[١] - التهذيب ٢: ٢٤، و الاستبصار ١: ٢٦٠.
[٢] - التهذيب ٢: ٢٥، و الاستبصار ١: ٢٦١.
[٣] - المصدر السابق نفسه.