أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٧٠
يساره- فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا [١].
محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن عليّ بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه قال: إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين تغيب الشمس من مطلع الشمس، فجعله هو الحمرة التي من قبل المغرب، فكان يصلّي حين يغيب الشفق [٢].
و روى أبو عبد اللّه السيّاري في كتابه عن محمّد بن سنان، عن رجل سمّاه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله عزّ و جلّ: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ قال: سقوط الشفق.
و قد أشبعت الكلام في آخر وقت العصر و أوّل وقت المغرب لسؤال سائل سأل، و الآن نورد باقي الأوقات:
فمن ذلك ما أورده الشيخ أبو جعفر رحمه اللّه في كتابيه تهذيب الأحكام و الاستبصار عن الحسين بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الضحّاك بن يزيد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ قال: إنّ اللّه افترض أربع صلوات، أوّل وقتها من زوال الشمس
[١] - المصدر السابق نفسه.
[٢] - الاستبصار ١: ٢٦٦.