أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٣٤٦
[١٤٥] مسألة في عودة المفقود بعد انقضاء مدّة الفحص و أيّام العدة
مسألة: ما تقول في المفقود إذا قدم بعد انقضاء المدّة المضروبة و أيام العدة قبل أن تتزوّج المرأة هو أملك بها من غيره أم لا؟
الجواب و باللّه التوفيق: هذه المسألة بين أصحابنا فيها خلاف، منهم من يقول: هو أملك بها إن انقضت عدّتها، و منهم من يقول إذا انقضت عدّتها فهي أملك بنفسها تزوّجت أم لم تتزوّج، و هو خاطب من الخطّاب، و دليله: أن الطّلاق طلاق شرعي و العدّة شرعيّة، فمن ادعى أنّه أملك بها بعد خروجها من العدّة فعليه الدّليل.
و بهذا القول الأخير آخذ و عليه أعمل، لأنّه الّذي يقتضيه الأصل و يؤدّي إليه النّظر، و هذه المسألة و الخلاف فيها و القولان جميعا لا يصحّ اليوم إلّا في حال ظهور الإمام، لأنّ الرّفع إليه و الباعث من يتعرّف خبر الزّوج المفقود في الآفاق هو عليه السّلام، و المطلّق بعد انقضاء العدّة المضروبة أيضا هو عليه السّلام، فعلى هذا لا حكم لهذه المسألة اليوم، لأنّ الأخبار وردت بأنّها اليوم مبتلاة و لو بقيت ألف سنة، فتحقّق ذلك و تبيّنه.