أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٣٣٥
[١٣٧] مسألة في غسل الغاسل للميت في غير وقت فريضة هل هو ندب أم وجوب
مسألة: ما تقول في الغاسل للميّت، هل يغتسل واجبا أو ندبا في غير وقت فريضة؟ و كيف تكون نيّته على الوجهين معا؟
الجواب و باللّه التوفيق: غسل من غسّل ميتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهره واجب على الصحيح من المذهب، إلّا أنّ الغاسل إن اغتسل في غير وقت فريضة، و لا يكون عليه قضاء فريضة فيكون نيّته النّدب، و إن كان في وقت فريضة، أو عليه قضاء فريضة فتكون نيّته الوجوب، و لا بدّ له من الوضوء إمّا مقدّما أو مؤخّرا، ليستبيح الصّلاة، و لا يجزيه في استباحة الصّلاة مجرّد الغسل بانفراده، بخلاف غسل الجنابة، و هذا الفرق هو الصحيح بين الطائفة، و إجماعها عليه و ظاهر القرآن أيضا يعضده، قال اللّه تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ الآية «١».