أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٣٢٠
[١٢٨] مسألة في متاع و حلي المرأة بعد موتها و ادعاء الزوج أنّه أو بعضه له
مسألة: ما تقول في امرأة توفيّت و تركت ورثة، و تركت شيئا من التركة من جملة ذلك ثياب و حليّ، ثمّ أنّ زوجها باق مع الورثة فاعترف بعض الورثة للزّوج بأنّ الثياب من ماله و كذلك الحليّ، غير أنّ المرأة كانت قد استعملت بعض الثياب، و البعض الآخر لم تلبسه، ثمّ الثياب هي ثياب ثمينة مثل معجر [١] وسوس [٢] و ما أشبه ذلك.
ثمّ ادّعت الورثة على الزّوج بأنّ الثياب قد صارت ملكا للمرأة من حيث التصرّف، و قال الزّوج: لبسها و تصرّفها لا يخرجها عن ملكي، و ما تقول في الحلي هل تجري مجرى الثّياب أم لا؟ فإن كانت تثبت الثياب للمرأة من حيث التصرّف فيكون حكم الخشل [٣] مثل ذلك أم لا، هذا، و الجميع جاء به الزّوج بعد الدخول بالمرأة؟
[١] - المعجر: كمنبر ثوب تعجر به المرأة أصغر من الرداء و أكبر من المقنعة، هو ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها. تاج العروس: عجر.
[٢] - هكذا وردت الكلمة و يبدو أنّ المراد بها نوع من الثياب بقرينة العطف على المعجر.
[٣] - الخشل: رءوس الأسورة و الخلاخيل من الحليّ. تاج العروس: خشل.