أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٢٢٩
تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك أخبارا من جملتها:
عليّ بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يتزوّج المؤمن من النّاصبة المعروفة بذلك [١].
الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الناصب الّذي عرف نصبه و عداوته هل يزوّجه المؤمن و هو قادر على ردّه و هو لا يعلم بردّه؟ قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة، و لا يتزوّج الناصب مؤمنة [٢].
و غير ذلك من الأخبار اقتصرت على بعضها، ثمّ أورد خبرا و هو:
الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبد الحميد الطائي، عن زرارة قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أتزّوج مرجئة (أو حرورية)؟ فقال:
لا، عليك بالبله من النّساء، قال زرارة: فقلت: و اللّه ما هي إلّا مؤمنة أو كافرة، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: و أين أهل التقوى، قول اللّه تعالى أصدق من قولك: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجٰالِ وَ النِّسٰاءِ وَ الْوِلْدٰانِ لٰا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لٰا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا [٣].
[١] - الاستبصار ٣: ١٨٣.
[٢] - نفس المصدر السابق.
[٣] - نفس المصدر ٣: ١٨٥، و ما بين القوسين زيادة منه، و الآية في سورة النساء: ٩٨.