أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة - ابن إدريس الحلي - الصفحة ٢١
فقال: إذا نسي الصّلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها، فإن ذكرها و هو في صلاة بدأ بالتي نسي، و إن ذكرها و هو مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة، ثمّ صلّى المغرب، ثمّ صلّى العتمة بعد، فإن كان صلّى بالعتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمّها بركعة، فيكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك [١].
و بهذا الإسناد عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أمّ قوما في العصر، فذكر و هو يصلّي أنّه لم يكن صلّى الأولى قال: فليجعلها الأولى الّتي فاتته و يستأنف بعدها صلاة العصر، و قد قضى القوم صلاتهم [٢].
الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن حماد، عن عمرو بن يحيى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصلّي على غير القبلة، ثمّ تبيّنت له القبلة و قد دخل في وقت صلاة أخرى قال: يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها [٣].
عنه، عن محمّد بن زياد، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلّى على غير القبلة، ثمّ تبيّن له القبلة و قد دخل وقت صلاة أخرى، قال: يصلّيها قبل ان يصلّي هذه التي دخل وقتها إلّا أن يخاف فوت
[١] - تهذيب الأحكام ٢: ٢٦٩.
[٢] - نفس المصدر ٢: ٢٦٩.
[٣] - نفس المصدر ٢: ٤٦.