أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة - ابن إدريس الحلي - الصفحة ١٦٦
التّواتر، من جملة ذلك ما ذكرناه في أثناء أقوال المصنّفين المذكورين.
و من ذلك
ما ذكره الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه في تهذيب الأحكام:
محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تأكل في آنية الذهب و الفضّة» [١].
عنه عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن المعلّى ابن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه نهى عن آنية الذّهب و الفضّة [٢].
عنه عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تأكل في آنية من فضّة و لا آنية مفضّضة» [٣].
عنه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن بريد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه كره الشرب في الفضّة و في القداح المفضّضة، و كذلك أن يدّهن في مدهن مفضّض و المشط كذلك [٤].
عنه عن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن
[١] - تهذيب الأحكام ٩: ٩٠، و الكافي ٢: ١٥٦ ط حجرية.
[٢] - نفس المصدر السابق. و أخرجه الصدوق في الفقيه ٢: ٢٢٢.
[٣] - نفس المصدر السابق.
[٤] - نفس المصدر السابق. و أخرجه الصدوق في الفقيه ٢: ٢٢٢.