أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة - ابن إدريس الحلي - الصفحة ١٦٤
روى سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا ينبغي الشرب في آنية الذّهب و الفضّة [١].
و روى أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا تأكل في آنية ذهب و لا فضّة [٢].
و روى ثعلبة، عن بريد العجلي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه كره الشرب في الفضّة و في القدح المفضّض، و كره أن يدهن من مدهن مفضّض، و المشط كذلك، فمن لم يجد بدّا من الشرب في القدح المفضّض عدل بفمه عن موضع الفضّة [٣]، و قال النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم: «آنية الذهب و الفضّة متاع الذين لا يوقنون» [٤].
و روى يونس بن يعقوب، عن يوسف أخيه أنّ أبا عبد اللّه عليه السّلام استسقى ماء فأتي بقدح من صفر فيه ماء، فقال له بعض جلسائه: إنّ عبّاد البصري يكره الشرب في الصّفر، قال: فاسأله أذهب هو أو فضة؟ [٥].
و ذكر الشيخ عبد العزيز بن نحرير المعروف بالبرّاج رحمه اللّه في كتاب المهذّب في الجزء الأوّل: و أواني الذهب و الفضّة لا يجوز استعمالها في الماء، و لا في الطهارة و لا غيرها، فإن تطهّر المكلّف منها أو أكل منها أو شرب منها، كانت طهارته
[١] - نفس المصدر السابق.
[٢] - نفس المصدر السابق.
[٣] - نفس المصدر السابق.
[٤] - نفس المصدر السابق.
[٥] - نفس المصدر السابق.