أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة - ابن إدريس الحلي - الصفحة ١٢٢
[١١] مسألة في الصبيّة متى يجب عليها الصوم و الصلاة
مسألة: الصبيّة متى يجب عليها الصوم و الصلاة؟
الجواب و باللّه التوفيق: يجب عليها الصوم و الصلاة، و تدخل في وجوب التكاليف لتسع سنين من غير خلاف من محقّقي الفرقة، و عارف بأصول هذا المذهب، و ناظر في الأخبار و الفتاوى و الأقوال.
و أيضا قوله تعالى: وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ [١].
و لا خلاف بيننا أنّ حدّ بلوغ النكاح في حقّ النساء تسع سنين، و قول الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم و قد سئل: متى يجب على الصبيّة الصلاة؟ فقال: تجب عليها الصلاة إذا حاضت [٢].
[١] - النساء: ٦.
[٢] - لم أقف عليه بهذا اللفظ، و إنّما ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام و قد سأله عمار الساباطي عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، و جرى عليه القلم، و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك. الوسائل ١: ٤٥ نقلا عن التهذيب ٢: ٣٨٠.