موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٣ - المرجح الثاني
فالنتيجة على ذلك: هي أنّ رجحان متعلق النذر مرّة يكون باقتضاء ذاته مع قطع
النظر عن عروض أيّ عنوان عليه، ومرّة اُخرى يكون بعروض عنوان خارجي طارئ
عليه، ولا يكون ذلك إلّاباقتضاء دليل خارجي ولا ثالث لهما، بمعنى أنّ
الشيء إذا لم يكن في نفسه راجحاً، فصحة تعلق النذر به تحتاج إلى دليل من
الخارج يدل على صحة النذر الكاشفة عن طروء الرجحان عليه، فان دلّ دليل على
صحته كما هو الحال في الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر، حيث قد قام
الدليل من الخارج على صحة نذرهما، مع أ نّهما ليسا براجحين في نفسهما،
فنلتزم بها، وإلّا فلا. ومراد السيِّد (قدس سره) من الرجحان الجائي من قبل
النذر هو ما ذكرناه من قيام الدليل الخارجي على صحة النذر الكاشف عن رجحان
متعلقه بعنوان ثانوي وهو عنوان تعلق النذر به، وليس مراده منه الرجحان
بملاحظة وجوب الوفاء بالنذر ليلزم منه جواز تحليل المحرّمات، لما عرفت من
استحالة اقتضاء وجوب الوفاء بالنذر ذلك، أعني رجحان متعلقه.
فما أورده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) على السيِّد (قدس سره) إنّما يتمّ لو
كان مراده من الرجحان الناشئ من قبل النذر، الرجحان بملاحظة وجوب الوفاء
به.
وعلى هذا البيان قد ظهر أنّ ما ذكره السيِّد (قدس سره) في العروة لا يستلزم
جواز تحليل المحرّمات بالنذر، ضرورة أنّ ما أفاده (قدس سره) أجنبي عن ذلك
تماماً، وخاص بما إذا قام دليل على صحة النذر.
وإن شئت فقل: إنّ إطلاق أدلة المحرّمات كافية لاثبات عدم الرجحان، والمفروض أنّ دليل وجوب الوفاء بالنذر لا يقتضي رجحان متعلقه كما عرفت.
ومن الواضح جداً أ نّه لا مزاحمة بين ما فيه الاقتضاء وما لا اقتضاء فيه أبداً.
نعم، إذا قام دليل على صحة تعلق النذر بفردٍ ما من أفراد المحرّمات، فلا