موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧٦
غاية
الأمر أنّ المطابق في المثالين الأخيرين بما أ نّه واحد في الخارج وجوداً
وماهية، فلا مناص فيه من القول بالامتناع، وأمّا في الصلاة والغصب، فإن كان
الأمر أيضاً كذلك فلا مناص من القول به أيضاً، وإلّا فلا بدّ من القول
بالجواز، فوحدة المجمع في مورد الاجتماع توجب القول بالامتناع لا الخروج عن
محل الكلام كما لا يخفى.
فالنتيجة: هي أ نّه لا ضابط لكل من القول
بالامتناع والقول بالجواز في المسألة أصلاً، فما جعله شيخنا الاُستاذ
والمحقق صاحب الكفاية (قدس سرهما) من الضابط لكل من القولين قد عرفت فساده
بشكل واضح وأ نّه لا كلّية له أصلاً، فإن تعدد العنوان كما لا يقتضي تعدد
المعنون كذلك لا يقتضي وحدته، فإذن لا أثر لتعدد العنوان، بل لا بدّ من
ملاحظة أنّ المجمع في مورد الاجتماع واحد أو متعدد.
ومن هنا قلنا سابقاً إنّ مردّ البحث في المسألة في الحقيقة إلى البحث عن
وحدة المجمع في مورد الاجتماع والتصادق وتعدده، وعليه فالحكم بالامتناع أو
الجواز في كل مورد منوط بملاحظة ذلك المورد خاصة، فإن كان المجمع فيه
واحداً يتعين فيه الحكم بالامتناع، وإن كان متعدداً يتعين فيه الحكم
بالجواز.
وأمّا النقطة الثالثة: فالأمر كما أفاده (قدس
سره)، وذلك ضرورة أنّ العناوين الاشتقاقية خارجة عن محل الكلام في المسألة،
لما تقدّم من أنّ جهة الصدق فيها على معروضاتها جهة تعليلية، بمعنى أنّ
الموجب لصدق تلك العناوين عليها أمر خارج عنها ومباين لها وجوداً، وهذا
بخلاف جهة الصدق في صدق المبادئ فإنّها تقييدية، يعني أنّ صدقها على
الموجود في الخارج صدق الطبيعي على فرده والكلّي على مصداقه، كصدق البياض
على البياض الموجود في الخارج والسواد على السواد الموجود فيه. .. وهكذا،
وليست جهة الصدق