موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٠ - هل الأوامر متعلقةبالطبائع أو الأفراد
بالطبيعة
أو بفردٍ ما من أفراد تلك الطبيعة، وأمّا الطبائع الاُخرى وأفرادها
فجميعاً خارجة عن متعلق الأمر على كلا القولين، بداهة أ نّه لم يرد من
القول بتعلقه بالفرد تعلقه بفردٍ ما من هذه الطبيعة وفردٍ ما من الطبائع
الاُخرى الملازمة لها في الوجود الخارجي.
ولنأخذ مثالاً لذلك كالصلاة مثلاً فانّ القائل بتعلق الأوامر بالطبائع يدعي
أنّ الأمر تعلق بطبيعة الصلاة مع عدم ملاحظة أيّة خصوصية من الخصوصيات،
والقائل بتعلقها بالأفراد يدّعي أ نّه تعلق بفردٍ ما من أفرادها، ولا يدّعي
أ نّه تعلق بفردٍ ما من أفرادها وأفراد الطبائع الاُخرى كالغصب أو نحوه،
ضرورة أ نّه لا معنى لهذه الدعوى أبداً، كيف فانّ الأمر على الفرض متعلق
بالصلاة على كلا التقديرين، وليس هو متعلقاً بها وبغيرها مما هو ملازم لها
وجوداً وخارجاً، وقد عرفت أنّ تلك الأعراض واللوازم وجودات اُخرى وأفراد
لطبائع غيرها ومقولات مختلفة لكلٍّ منها وجود وماهية مباين لوجود المأمور
به وماهيته.
نعم، لو بني النزاع في المقام على أنّ المتلازمين هل يجوز اختلافهما في
الحكم أم لا، تظهر الثمرة هنا، فانّه لو بنينا على عدم جواز اختلافهما في
الحكم، وأنّ الحكم المتعلق بأحدهما يسري إلى الآخر، فلا بدّ من الالتزام
بالقول بالامتناع في مورد الاجتماع. وأمّا إذا بنينا على جواز اختلافهما في
الحكم وعدم سرايته من أحدهما إلى الآخر، فلا مناص من القول بالجواز فيه،
وهذه نعمت الثمرة، إلّا أنّ البناء على كون المتلازمين في الوجود لا بدّ أن
يكونا متوافقين في الحكم وأ نّه يسري من أحدهما إلى الآخر، خاطئ جداً وغير
مطابق للواقع قطعاً، ضرورة أنّ الثابت إنّما هو عدم جواز اختلافهما في
الحكم، بأن يكون أحدهما