موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٣ - تذييل
موارد
التزاحم. مثلاً إذا وقعت المزاحمة بين وجوب الصلاة في آخر الوقت ووجوب
الازالة، فكما أنّ ترك الصلاة في الخارج ملازم إمّا لفعل الازالة فيه أو
لفعل غيرها، فكذلك ترك التحفظ على القدرة ملازم في الخارج إمّا لفعل المهم
أو لفعل غيره، فكما أ نّه لا مانع من اشتراط وجوب الازالة بترك الصلاة،
فكذلك لا مانع من اشتراط وجوب المهم بترك التحفظ.
فما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من أنّ عصيان وجوب حفظ القدرة إمّا أن
يتحقق بصرف القدرة في المهم أو بصرفها في فعل آخر، وعلى كلا التقديرين لا
يعقل اشتراط الأمر بالمهم به، لا يرجع إلى معنىً صحيح، وذلك لأنّ عصيانه
يتحقق بتركه، أي بترك التحفظ، غاية الأمر أ نّه في الخارج ملازم إمّا لفعل
المهم أو لفعل غيره، كما هو الحال في بقية موارد التزاحم من دون فرق بينهما
من هذه الناحية أصلاً، لا أنّ عصيانه عين فعل المهم في الخارج أو عين فعل
آخر، لئلّا يمكن اشتراط وجوبه به، وهذا لعلّه من الواضحات الأوّلية، فإذن
لا مانع من الاشتراط المزبور من ناحية ما أفاده (قدس سره).
ولكن يمكن منعه من ناحية اُخرى، وهي أنّ وجوب حفظ القدرة ليس وجوباً شرعياً
مولوياً، بل وجوبه وجوب عقلي. وعليه فلا معنى لوقوع المزاحمة بينه وبين
وجوب المهم، ضرورة أ نّه لا شأن للوجوب العقلي، إلّا إدراكه حفظ القدرة
للواجب المتأخر الأهم، فإذن لا محالة تكون المزاحمة بين وجوب المهم ووجوب
الأهم في ظرفه، ومعه يكون وجوب المهم مشروطاً بعصيان الأمر بالأهم وعدم
الاتيان بمتعلقه في الخارج، ولا معنى لاشتراط وجوبه بعصيان وجوب حفظ
القدرة، لما عرفت من أنّ وجوبه عقلي ولا واقع موضوعي له ما عدا إدراك
العقل، ولا يكون في مخالفته عصيان.
نعم، لو قلنا باستحالة الشرط المتأخر فلا مانع من الالتزام بكون وجوبه