موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٩٨
انتزاعياً،
فلا يستلزم تعددهما تعدد المعنون، بل يمكن أن يكون المعنون واحداً ويمكن
أن يكون متعدداً، ومن هنا قلنا إنّه لا ضابط للمسألة لا للقول بالامتناع
ولا للقول بالجواز، بل لا بدّ من ملاحظة المجمع في كل مورد لنرى أ نّه واحد
وجوداً وماهية أو متعدد كذلك، لنحكم على الأوّل بالامتناع وعلى الثاني
بالجواز، ولأجل ذلك الصحيح هو القول بالتفصيل في المسألة في مقابل القول
بالامتناع والجواز مطلقاً.
نعم، ما ذكره (قدس سره) من أنّ النسبة بالعموم من وجه إذا كانت بين موضوعي
الحكمين، فلا محالة يكون التركيب بينهما في مورد الاجتماع اتحادياً متين
جداً، كما سبق بشكل واضح.
العاشرة: أنّ الغصب عنوان انتزاعي وليس من
الماهيات المقولية، بداهة أ نّه ينطبق على مقولات متعددة، فلو كان مقولة
بنفسه يستحيل أن ينطبق على مقولة اُخرى.
الحادية عشرة: قد تقدّم أنّ الصلاة بتمام أجزائها
غير متحدة مع الغصب خارجاً، إلّافي السجدة حيث إنّها متحدة معه في الخارج
ومصداق له، وعلى هذا الضوء فالصلاة إذا لم تكن مشتملة عليها ذاتاً أو عرضاً
أو كانت السجدة على أرض مباحة مثلاً أو مملوكة، فلا مانع من القول بالجواز
أصلاً.
الثانية عشرة: قد سبق أنّ الهوي والنهوض من مقدّمات الصلاة لا من أجزائها.
الثالثة عشرة: أنّ الصحيح عدم سراية الحكم من متعلقه إلى ملازماته الخارجية التي يعبّر عنها بالتشخصات مسامحة.
الرابعة عشرة: أنّ النسبة بالعموم من وجه لاتتصوّر بين جوهرين وعرضين