الضعفاء من رجال الحديث - الساعدي، حسين - الصفحة ٢٩٩ - أقوال العلماء فيه
رواية أو صحبة للإمام الصادق عليه السلام وإن امتدّت سني عمره إلى زمنه، فالأولى عدّه من أصحاب علي بن الحسين عليه السلام.
روى عن: علي بن الحسين عليه السلام، ومحمّد بن علي (ابن الحنفيّة)، وجابر بن عبد اللَّه، وسعيد بن المسيّب، وحمزة بن أبي سعيد الخدري، وإبراهيم بن محمّد بن طلحة، وعبد اللَّه بن جعفر، وحمزة بن صهيب، وفضالة بن أبي فضالة الأنصاري، وعطاء بن يسار، والطفيل بن أبي كعب.
وروى عنه: شريك بن عبد اللَّه، وحماد بن سلمة، وسفيان، ومعمّر، وابن جريح، والحسن بن صالح، وإبراهيم بن الفضيل، وسالم بن عبد اللَّه، وزهير بن محمّد، وغيرهم.
أقوال العلماء فيه:
قال الشيخ الطوسي في كتاب الفرائض والمواريث باب إبطال العول والعصبة، حديث (٩٧١) في بحث مسألة رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجه وذكراً، حكم ثمّ قال: فأمّا العصبة فإنّه مذهب من خالفنا وهو أنّهم يقولون: إذا استكمل أهل السهام سهامهم في الميراث فما يبقى يكون لأُولي عصبة ذكر.
وتعلّقوا بخبر رواه وهب بسنده عن ابن عبّاس عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «ألحقوا الفرائض، فما أبقت الفرائض فلأُولي عصبة ذكر»، وبخبر رواه عبد اللَّه بن محمّد بن عقيل عن جابر، أنّ سعد بن الربيع قتل يوم أُحد، وأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت: يا رسول اللَّه، إنّ أباهما قتل يوم أُحد وأخذ عمّهما المال كلّه ولا تنكحان إلّاولهما مال؟ فقال النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «سيقضي اللَّه في ذلك»، فأنزل اللَّه تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ حتّى ختم الآية، فدعا النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم عمّهما وقال له: «أعطِ الجاريتين الثلثين، وأعط أُمّهما الثمن، وما بقي فلك»[١].
[١]. تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٢٥٩ ح ٩٧١.