الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٤١ - ٨٤ ـ بَابُ صَلَاةِ النَّوَافِلِ
قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، فَأَيُّ [١] سَاعَةٍ [٢] هِيَ مِنَ اللَّيْلِ؟
قَالَ : « إِذَا مَضى نِصْفُ اللَّيْلِ فِي السُّدُسِ الْأَوَّلِ مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي [٣] ». [٤]
٥٥٧٠ / ٢٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَكَا إِلَيَّ مَا يَلْقى مِنَ النَّوْمِ ، وَقَالَ : إِنِّي أُرِيدُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ ، فَيَغْلِبُنِي النَّوْمُ حَتّى أُصْبِحَ ، وَرُبَّمَا قَضَيْتُ صَلَاتِيَ الشَّهْرَ مُتَتَابِعاً وَالشَّهْرَيْنِ ، أَصْبِرُ عَلى ثِقَلِهِ.
فَقَالَ : « قُرَّةُ عَيْنٍ لَهُ وَاللهِ ».
قَالَ : وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي [٥] أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَقَالَ : « الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ [٦] ».
[١] في « بس » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب ، ص ١١٧ : « فأيّة ».
[٢] في مرآة العقول : « المراد بالساعة نصف سدس الليل سواء كان طويلاً أو قصيراً ، وهو أحد معني الساعة عند المنجّمين ؛ أعني المستوية والمعوجّة ».
[٣] في حاشية « بث » : « الثاني ». وفي التهذيب ، ص ١١٧ : « إلى الثلث الباقي » بدل « في السدس الأوّل من النصف الباقي ».
[٤] التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ٤٤١ ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفيه ، ص ١١٨ ، ح ٤٤٤ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ١٤٩ ، المجلس ٥ ، ح ٥٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٢٣ ، ح ٦٠١٥ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ذيل ح ٨٧٥١.
[٥] في الفقيه : « في الوتر » بدل « له في الصلاة في ».
[٦] في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٠٨ : « قوله عليهالسلام : القضاء بالنهار أفضل ، فيه رخصة ما وإن لم يرخّص صريحاً ، ويومئ آخر الخبر إلى أنّ التقديم مجوّز لمن علم أنّه لايقضيها ، وهذا وجه جمع بين الأخبار. قال في المدارك : عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل إلاّ في السفر أو الخوف من غلبة النوم ، مذهب أكثر