الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٠٩ - ٦٢ ـ باب الاُمور التي توجب حجّة الإمام عليهالسلام
وَالْوَصِيَّةُ ، وَيَقْدَمَ الرَّكْبُ [١] ، فَيَقُولَ : إِلى مَنْ أَوْصى فُلَانٌ؟ فَيُقَالَ : إِلى فُلَانٍ ؛ وَالسِّلَاحُ فِينَا بِمَنْزِلَةِ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، تَكُونُ [٢] الْإِمَامَةُ مَعَ السِّلَاحِ حَيْثُمَا كَانَ ». [٣]
٧٤٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ شَعَرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْمُتَوَثِّبُ [٤] عَلى هذَا الْأَمْرِ ، الْمُدَّعِي لَهُ ، مَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِ؟
قَالَ : « يُسْأَلُ عَنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ [٥] ». قَالَ : ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : « ثَلَاثَةٌ مِنَ الْحُجَّةِ [٦] لَمْ تَجْتَمِعْ فِي أَحَدٍ إِلاَّ كَانَ صَاحِبَ هذَا الْأَمْرِ : أَنْ يَكُونَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ [٧] كَانَ قَبْلَهُ ، وَيَكُونَ عِنْدَهُ السِّلَاحُ ، وَيَكُونَ صَاحِبَ الْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي إِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ سَأَلْتَ عَنْهَا الْعَامَّةَ وَالصِّبْيَانَ : إِلى مَنْ أَوْصى فُلَانٌ؟ فَيَقُولُونَ : إِلى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ». [٨]
[١] في حاشية « ض » والخصال : + « المدينة ». و « الرَكْبُ » : أصحاب الإبل في السفر دون الدوابّ ، وهم العشرة فمافوقها ، والجمع أركُب. الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣٨ ( ركب ).
[٢] في « بح » : « يكون ».
[٣] الخصال ، ص ١١٦ ، باب الثلاثة ، ح ٩٨ ، وفيه : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. راجع : الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ مثل سلاح رسول الله مثل التابوت ... ، ح ٦٣٦ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ١٧٨ ـ ١٨٩ ، ح ١٥ ، ٤٣ و ٥٧ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٠٦ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٦٣ الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ٥٩٦ ؛ البحار ، ج ٢٥ ، ص ١٣٧ ، ذيل ح ٧.
[٤] « المُتَوَثِّب » : المستولي ظلماً ، من التوثّب ، وهو الاستيلاء على الشيء ظلماً. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٣١ ( وثب ).
[٥] في الوافي : « إنّما السؤال عن الحلال والحرام حجّة على المدّعي المتكلّف إذا عجز عن الجواب ، أوكانالسائل عالماً بالمسألة ، لا مطلقاً ؛ ولهذا أضرب عليهالسلام عن ذلك وجعل الحجّة أمراً آخر. وقد وقع التصريح بعدم حجّيته في حديث آخر كما يأتي [ ح ٥ من هذا الباب ] ».
[٦] في مرآة العقول : « ثلاثة ، مبتدأ ، ومن الحجّة خبره ، أو نعت ، والجملة خبره ».
[٧] في « ف » : « ممّن ».
[٨] الخصال ، ص ١١٧ ، باب الثلاثة ، ح ٩٩ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن