ميزان الحكمه - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣
٩٩٠١.عنه عليه السلام : لا تُقبَلُ شهادَةُ صاحِبِ النَّردِ و الأربَعةَ عَشَرَ ، و صاحِبِ الشّاهَينِ . [١]
٩٩٠٢.عنه عليه السلام : لا أقبَلُ شهادَةَ الفاسِقِ إلاّ على نَفسِهِ . [٢]
٩٩٠٣.عنه عليه السلام : إنّ أميرَ المؤمنينَ عليه السلام كانَ لا يَقبَلُ شهادَةَ فَحّاشٍ، و لا ذِي مُخْزِيَةٍ في الدِّينِ . [٣]
٩٩٠٤.كتاب من لا يحضره الفقيه عن عُبيدِ اللّه ِ بنِ عَل سُئِل أبو عَبدِ اللّه عليه السلام عَمّا يُرَدُّ مِن الشُّهودِ؟ قالَ : الظَّنينُ ، و المُتَّهَمُ ، و الخَصْمُ . قالَ : قلتُ : فالفاسِقُ و الخائنُ ؟ فقالَ : هذا يَدخُلُ في الظَّنِينِ . [٤]
(انظر) وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٧١ باب ٢٧ و ص ٢٧٣ ـ ٢٨٢ باب ٢٩ ـ ٣٥ .
٢٠٨١
الحِكمَةُ فِي اعتِبارِ أربَعَةِ شُهودٍ فِي الزِّنا
٩٩٠٥.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : جُعِلَتِ الشهادَةُ أربَعةً في الزِّنا و اثنانِ [٥] في سائرِ الحُقوقِ ؛ لِشِدَّةِ حَصْبِ المُحصَنِ ؛ لأنَّ فيهِ القتلَ ؛ فَجُعِلَتِ الشهادَةُ فيهِ مُضاعَفَةً مُغَلَّظَةً ، لِما فيهِ مِن قَتلِ نفسِهِ ، و ذَهابِ نَسَبِ وَلَدِهِ ، و لِفَسادِ المِيراثِ . [٦]
٩٩٠١.امام صادق عليه السلام : شهادت نرد باز و كسى كه هفت پر و دو شاه (شطرنج) بازى مى كند ، پذيرفته نيست .
٩٩٠٢.امام صادق عليه السلام : شهادت فاسق را جز بر ضد خودش نمى پذيرم .
٩٩٠٣.امام صادق عليه السلام : امير المؤمنين عليه السلام نَه شهادت آدم فحّاش و بد زبان را مى پذيرفت و نه شهادت كسى را كه سوء پيشينه دينى داشت .
٩٩٠٤.كتاب من لا يحضره الفقيه ـ به نقل از عبيد اللّه بن على حلبى ـ: از امام صادق عليه السلام سؤال شد : چه كسانى شهادتشان پذيرفته نيست؟ حضرت فرمود : مظنون ، متّهم (ذى نفع) و خصم . عرض كردم : پس فاسق و خائن چه؟ فرمود : اينها داخل عنوان مظنون هستند .
٢٠٨١
فلسفه لزوم چهار شاهد در زنا
٩٩٠٥.امام رضا عليه السلام : در زنا ، چهار شاهد و در ساير حقوق، دو شاهد تعيين شده است ؛ چون سنگسار كردن مُحصن ، كيفرى سخت است . چرا كه موجب كشته شدن مى شود . از اين رو ، شهادت بر زنا، دو برابر شاهد خواسته و سفت و سخت گرفته شده است ؛ زيرا در آن پاى كشته شدنِ زناكار و از بين رفتن نسبِ فرزند او و ضايع شدن ارث و ميراث در ميان است .
[١] كتاب من لا يحضره الفقيه : ٣/٤٣/٣٢٩١ .[٢] الكافي : ٧/٣٩٥/٥ .[٣] الكافي : ٧/٣٩٦/٧ .[٤] كتاب من لا يحضره الفقيه : ٣/٤٠/٣٢٨١ .[٥] كذا في المصدر بالرفع و الصحيح بالنصب .[٦] بحار الأنوار : ٧٩ / ٣٨ / ١٦ .