موسوعة العقائد الاسلاميّة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠١
٥٩٨٨.الإمام زين العابدين عليه السلام : وَاستِعمالُ الضَّجَرِ وَالكَسَلِ ، وَالاِستِهانَةُ بِأَهلِ الدّينِ . وَالذُّنوبَ الَّتي تَرُدُّ الدُّعاءَ : سوءُ النِّيَّةِ ، وخُبثُ السَّريرَةِ ، وَالنِّفاقُ مَعَ الإِخوانِ ، وتَركُ التَّصديقِ بِاِلإِجابَةِ ، وتَأخيرُ الصَّلَواتِ المَفروضاتِ حَتّى تَذهَبَ أوقاتُها ، وتَركُ التَّقَرُّبِ إلَى اللّه ِ عز و جل بِالبِرِّ وَالصَّدَقَةِ ، وَاستِعمالُ البَذاءِ وَالفُحشِ فِي القَولِ . وَالذُّنوبُ الَّتي تَحبِسُ غَيثَ السَّماءِ : جَورُ الحُكّامِ فِي القَضاءِ ، وشَهادَةُ الزّورِ ، وكِتمانُ الشَّهادَةِ ، ومَنعُ الزَّكاةِ وَالقَرضِ وَالماعونِ ، وقَساوَةُ القُلوبِ عَلى أهلِ الفَقرِ وَالفاقَةِ ، وظُلمُ اليَتيمِ وَالأَرمَلَةِ ، وَانتِهارُ السّائِلِ ورَدُّهُ بِاللَّيلِ . [١]
٥٩٨٩.الإمام الباقر عليه السلام : ما مِن سَنَةٍ أقَلُّ مَطَرا مِن سَنَةٍ ، ولكِنَّ اللّه َ يَضَعُهُ حَيثُ يَشاءُ ، إنَّ اللّه َ عز و جل إذا عَمِلَ قَومٌ بَالمَعاصي صَرَفَ عَنهُم ما كانَ قَدَّرَ لَهُم مِنَ المَطَرِ . [٢]
٥٩٩٠.الإمام الصادق عليه السلام : حَياةُ دَوابِّ البَحرِ بِالمَطَرِ ، فَإِذا كُفَّ المَطَرُ ظَهَرَ الفَسادُ فِي البَرِّ وَالبَحرِ ، وذلِكَ إذا كَثُرَتِ الذُّنوبُ وَالمَعاصي . [٣]
٥٩٩١.عنه عليه السلام : إذا فَشا أربَعَةٌ ظَهَرَت أربَعَةٌ : إذا فَشَا الزِّنا ظَهَرَتِ الزَّلزَلَةُ ، وإذا فَشَا الجَورُ فِي الحُكمِ احتُبِسَ القَطرُ ، وإذا خُفِرَتِ الذِّمَّةُ اُديلَ لِأَهلِ الشِّركِ مِن أهلِ الإِسلامِ ، وإذا مُنِعَتِ الزَّكاةُ ظَهَرَتِ الحاجَةُ . [٤]
[١] الإسراء : ٣٣ .[٢] المائدة : ٣١ .[٣] العَتَمَة : صلاة العشاء ، أو وقتُ صلاة العشاء الآخرة (مجمع البحرين : ج ٢ ص ١١٦٣ «عتم») .[٤] معاني الأخبار : ص ٢٧٠ ح ٢ عن أبي خالد الكابلي ، عدّة الداعي : ص ١٩٩ ، بحار الأنوار : ج ٧٣ ص ٣٧٥ ح ١٢ .[٥] الكافي : ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٥ ، المحاسن : ج ١ ص ٢٠٧ ح ٣٦٥ ، الأمالي للصدوق : ص ٣٨٤ ح ٤٩٣ كلّها عن أبي حمزة ، روضة الواعظين : ص ٤٦٠ ، بحار الأنوار : ج ٧٣ ص ٣٢٩ ح ١٢ .[٦] تفسير القمّي : ج ٢ ص ١٦٠ ، بحار الأنوار : ج ٧٣ ص ٣٤٩ ح ٤٠ .[٧] الكافي : ج ٢ ص ٤٤٨ ح ٣ ، الخصال : ص ٢٤٢ ح ٩٥ عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي ، المواعظ العدديّة : ص ٢٢٦ كلاهما نحوه ، وسائل الشيعة : ج ١١ ص ٥١٤ ح ٥ .