موسوعة العقائد الاسلاميّة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٨
٥٩٨١.عنه صلى الله عليه و آله : ظَهَرَ الزِّنا ظَهَرَ الفَقرُ وَالمَسكَنَةُ ، وإذا اُخفِرَتِ [١] الذِّمَّةُ اُديلَ [٢] الكُفّارُ . [٣]
٥٩٨٢.عنه صلى الله عليه و آله : ما نَقَضَ قَومٌ عَهدَهُم إلّا سُلِّطَ عَلَيهِم عَدُوُّهُم ، وما جارَ قَومٌ إلّا كَثُرَ القَتلُ بَينَهُم ، وما مَنَعَ قَومٌ الزَّكاةَ إلّا حُبِسَ القَطرُ عَنهُم ، ولا ظَهَرَت فيهِمُ الفاحِشَةُ إلّا فَشا فيهِمُ المَوتُ ، وما يُخسِرُ قَومٌ المِكيالَ وَالميزانَ إلّا اُخِذوا بِالسِّنينَ . [٤]
٥٩٨٣.عنه صلى الله عليه و آله : إذا أبغَضَ المُسلِمونَ عُلَماءَهُم ، وأظهَروا عِمارَةَ أسواقِهِم ، وتَناكَحوا عَلى جَمعِ الدَّراهِمِ ، رَماهُمُ اللّه ُ عز و جل بِأَربَعِ خِصالٍ : بِالقَحطِ مِنَ الزَّمانِ ، وَالجَورِ مِنَ السُّلطانِ ، وَالخِيانَةِ مِن وُلاةِ الأَحكامِ ، وَالصَّولَةِ مِنَ العَدُوِّ . [٥]
٥٩٨٤.عنه صلى الله عليه و آله : إذا ظُلِمَ أهلُ الذِّمَّةِ كانَتِ الدَّولَةُ دَولَةَ العَدُوِّ ، وإذا كَثُرَ الزِّنا كَثُرَ السِّباءُ ، وإذا كَثُرَ اللّوطِيَّةُ رَفَعَ اللّه ُ عز و جل يَدَهُ عَنِ الخَلقِ ، فَلا يُبالي في أيِّ وادٍ هَلَكوا . [٦]
٥٩٨٥.عنه صلى الله عليه و آله : إذا تَبايَعتُم بِالعينَةِ [٧] ، وأخَذتُم أذنابَ البَقَرِ ، ورَضيتُم بِالزَّرعِ ، وتَرَكتُمُ الجِهادَ ، سَلَّطَ اللّه ُ عَلَيكُم ذُلّاً لا يَنزِعُهُ ، حَتّى تَرجِعوا إلى دينِكُم . [٨]
[١] أخفرتُ الرَّجُلَ : إذا نقضت عهده وذمامه ، والهمزة فيه للإزالة : أي أزلتُ خفارته (النهاية : ج ٢ ص ٥٢ «خفر») . وفي المصدر : «خُضِرَت» ، والصواب ما أثبتناه .[٢] الإدالة : الغلبة ، يُقالُ : اُديلَ لنا على أعدائنا أي نُصرنا عليهم ، ومنه : «نُدالُ عليه ويُدالُ علينا» أي يغلبُنا مرّة ونغلبه اُخرى (لسان العرب : ج ١١ ص ٢٥٢ «دول») .[٣] شعب الإيمان : ج ٦ ص ١٦ ح ٧٣٦٩ عن ابن عمر ، الجامع الصغير : ج ٢ ص ٦٩ ح ٤٨١٦ .[٤] إرشاد القلوب : ص ٧١ ؛ السنن الكبرى : ج ٣ ص ٤٨٣ ح ٦٣٩٧ نحوه .[٥] المستدرك على الصحيحين : ج ٤ ص ٣٦١ ح ٧٩٢٣ عن ابن أبي مليكة عن الإمام عليّ عليه السلام ، كنز العمّال : ج ١٦ ص ٣٩ ح ٤٣٨٤١ .[٦] المعجم الكبير : ج ٢ ص ١٨٤ ح ١٧٥٢ ، مسند الشاميّين : ج ٢ ص ٢٠٦ ح ١١٩٣ كلاهما عن جابر بن عبد اللّه ، كنز العمّال : ج ٣ ص ٥٠٠ ح ٧٦٠٤ .[٧] العِينة : هو أن يبيع من رجل سلعةً بثمن معلوم إلى أجل ، ثمّ يشتريها منه بأقلّ من الثمن الّذي باعها به (النهاية : ج ٣ ص ٣٣٣ «عين») .[٨] سنن أبي داوود : ج ٣ ص ٢٧٤ ح ٣٤٦٢ ، السنن الكبرى : ج ٥ ص ٥١٧ ح ١٠٧٠٣ ، مسند الشاميّين : ج ٣ ص ٣٢٩ ح ٢٤١٧ كلّها عن ابن عمر ، كنز العمّال : ج ٤ ص ٢٨٣ ح ١٠٥٠٣ .