دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٩٤ - ١ حديث الترمذي
قال: إنّما كانت المتعة في أوّل الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوّج المرأة بقدر ما يرى أنّه يقيم، فتحفظ له متاعه، و تصلح له شيئه، حتى إذا نزلت الآية: إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [١] قال ابن عبّاس: فكلّ فرج سوى هذين حرام. [٢]
و في السند موسى بن عبيدة.
قال أحمد بن حنبل: إنّه منكر الحديث، لا تحلّ الرواية عنه. [٣]
و قال أحمد:- أيضا لمّا مرّ حديث موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عبّاس- هذا متاع موسى، و ضمّ فمه و عوّجه و نفض يديه، و قال:
كان لا يحفظ الحديث.
و عن ابن معين: لا يحتجّ بحديثه.
و قال عليّ بن المديني: موسى بن عبيدة، ضعيف الحديث، حدّث بأحاديث مناكير. و قال الترمذي: يضعّف. و قال النسائي: ضعيف. و قال مرّة:
ليس بثقة.
و قال ابن عدّي: و هذه الأحاديث الّتي ذكرتها لموسى عامّتها غير محفوظة، و الضعف على رواياته بيّن. [٤]
و قال ابن قانع: فيه ضعف. و قال ابن حبّان: ضعيف. [٥]
[١]. المؤمنون: ٦؛ المعارج: ٣٠.
[٢]. الجامع الصحيح، ج ٣، ص ٤٣٠، ح ١١٢٢؛ السنن الكبرى، ج ٧، ص ٢٠٦.
[٣]. تهذيب التهذيب، ج ١٠، ص ٣١٩.
[٤]. الكامل، ج ٦، ص ٣٣٧، الرقم ١٩٣/ ١٨١٤.
[٥]. تهذيب التهذيب، ج ١٠، ص ٣٢٠.