دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٦٩ - التعريف بالسدّي
و مات عام مائة. [١]
و عندنا: قال التستري: قال ابن أبي الحديد: كان مائلا إلى رأي الخوارج.
و في الميزان: قيل للأعمش: ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ قال: أخذها من أهل الكتاب. [٢]
٩. السدّي (ت ١٢٧ ه. ق)
أ. ذكر أبو حيّان محمد بن يوسف الأندلسي، المتوفّى (٧٤٥ ه. ق)
في تفسيره ... و قال السدّي: إنّ الآية في نكاح المتعة. [٣]
ب. الطبري: حدّثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضّل، قال: ثنا أسباط عن السدّي: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ فهذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى و يشهد شاهدين و ينكح بإذن وليّها، و إذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل، و هي منه بريّة، و عليها أن تستبرئ ما في رحمها، و ليس بينهما ميراث: ليس يرث واحد منهما صاحبه. [٤]
التعريف بالسدّي
هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، الإمام، المفسّر، أبو محمد
[١]. سير أعلام النبلاء، ج ٤، ص ٤٤٩؛ الطبقات الكبرى، ج ٥، ص ٤٦٦؛ البداية و النهاية، ج ٩، ص ٢٢٤؛ تهذيب التهذيب، ج ١٠، ص ٤٢.
[٢]. قاموس الرجال، ج ٨، ص ٦٧٠.
[٣] جامع البيان، ج ٤، ص ١٨، الرقم ٧١٧٩؛ تفسير أبي حيّان، ج ٣، ص ٢١٨.
[٤] جامع البيان، ج ٤، ص ١٨، الرقم ٧١٧٩؛ تفسير أبي حيّان، ج ٣، ص ٢١٨.