دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢٤٧ - أحاديث في المسح على القدمين
أَمْوٰالَهُمْ إِلىٰ أَمْوٰالِكُمْ؛ [١] فلا يمكن الاستدلال بالآية على الكيفيّة، و أنّها من الأسفل إلى الأعلى.
ثانيا: مقتضى الفهم العرفي هو الغسل من الأعلى إلى الأسفل.
مع المفسّرين
١. الفخر الرازي: فإن صبّ الماء على المرفق حتى سال إلى الكفّ، فقال بعضهم: هذا لا يجوز؛ لأنّه تعالى قال وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ فجعل المرافق غاية الغسل، فجعله مبدأ الغسل خلاف الآية، فوجب أن لا يجوز، قال الجمهور من الفقهاء: إنّه لا يخلّ بصحّة الوضوء إلّا أنّه يكون تركا للسنّة. [٢]
أقول: و سيأتى أنّ هذا ليس من السنّة.
٢. العلّامة الطبرسي: أجمعت الأمّة على أنّ من بدأ من المرفقين في غسل اليدين صحّ وضوؤه و اختلفوا في صحّة وضوء من بدأ من الأصابع إلى المرفق. [٣]
أحاديث في المسح على القدمين
وردت في كتب أهل السنّة أحاديث صحاح تصرّح بأنّ النبيّ ٦ كان يمسح على قدميه، و هكذا كان عليّ ٧ و بعض الصحابة يمسح على قدميه بدلا من غسله، و إليك النصوص:
[١]. النساء: ٢.
[٢]. التفسير الكبير، ج ١١، ص ١٦٢.
[٣]. مجمع البيان، ج ٣، ص ١٦٤.