دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢١٢ - حصيلة البحث
الحجّاج بن أبي زينب، و هو ضعيف و كذلك فيه (أي في السابع عشر) محمد بن الحسن الواسطي و هو مختلف فيه و يتلاعب بالأسناد.
أمّا الحديث التاسع عشر عن الدارقطني: ففيه أبو خالد الأحمر، و فيه كلام و أنّه ليس بحجّة في الحديث.
و أمّا الحديث العشرون: ففيه ابن أبي المخارق، و هو ضعيف؛ إذن لم يبق في المقام مستند يركن إليه و ينسب إلى النبيّ الكريم، و أنّه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة.
أضف إلى ذلك أنّ بعض الصحابة و أئمّة المذاهب كانوا يكرهون ذلك و يقولون بالإرسال، كابن الزبير، و الإمام مالك، و ابن سيرين، و الحسن البصري، و النخعي و ...
و قول القرطبي: إنّه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة و السلام و لم ينقل فيها أنّه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، و رأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة، لأنّها أكثر. [١]
و مذهب أهل البيت : على عدم الجواز، و أنّه غير مشروع، كما عرفت من الروايات و الفتاوى.
[١]. بداية المجتهد، ج ١، ص ١٣٧. و لعلّه يشير إلى حديث أبي حميد الساعدي الذي ينقل صفة صلاته ٧. و ليس فيه القبض. السنن الكبرى، ج ٢، ص ١٠٥، ح ٢٥١٧؛ سنن أبي داود، ج ٢، ص ١٩٤، ح ٧٣٠؛ سنن الترمذي، ج ٢، ص ١٠٥، ح ٣٠٤.