دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ١٩٤ - كلمات فقهاء السنّة و أئمّتهم
أيضا عن ابن سيرين.
و قال الليث بن سعد: يرسلهما، فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة،
و قال الأوزاعي: هو مخيّر بين الوضع و الإرسال،
و روى ابن عبد الحكم عن مالك: الوضع،
و روى عنه ابن القاسم: الإرسال و هو الأشهر و عليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم، و احتجّ لهم بحديث المسيء صلاته بأنّ النبيّ ٦ علّمه الصلاة و لم يذكر وضع اليمنى على اليسرى .... [١]
فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها: أنّ ذلك جائز في المكتوبة و النافلة، لا يكره فعله، و لا يستحبّ تركه، و هو قوله في هذه الرواية.
الثاني: أن ذلك مكروه، يستحبّ تركه في الفريضة و النافلة إلّا إذا طال القيام في النافلة، فيكون فعل ذلك فيها جائزا غير مكروه، و لا مستحبّ و هو قول مالك في المدوّنة.
الثالث: أنّ ذلك مستحبّ فعله في الفريضة و النافلة مكروه تركه فيها، و هو قوله في رواية مطرف بن الماجشون. [٢]
٦. العيني: و حكى ابن المنذر عن عبد اللّه بن الزبير و الحسن البصري و ابن سيرين أنّه يرسلهما، و كذلك عند مالك في المشهور: يرسلهما، و إن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة، و قال الليث بن سعد:
[١]. المجموع، ج ٣، ص ٣١٣.
[٢]. البيان و التحصيل، ج ١، ص ٣٩٤؛ مرقاة المفاتيح، ج ٢، ص ٥٠٨.