دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ١٥٨ - أدلّة القول بجواز الجماعة فيها
منها: رواية زيد بن ثابت عن النبيّ ٦: «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلّا المكتوبة». [١]
منها: تصريح الخليفة عمر بن الخطّاب بأنّها بدعة. [٢] و قد قال النبيّ ٦:
«فإنّ كلّ بدعة ضلالة». [٣]
منها: ما روت عائشة: أنّ النبيّ ٦ صلّى في المسجد، فصلّى بصلاته ناس، ثمّ صلّى في القابلة، فكثر الناس، ثمّ اجتمعوا في الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول اللّه ٦ فلمّا أصبح قال: «رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلّا أنّي خشيت أن تفرض عليكم». [٤]
أقول: و إن كان لنا نقاش في بعض هذه الأدلّة خصوصا حديث عائشة- و قد مرّ البحث عنه- و لكنّ المجموع من حيث المجموع، يوجب العلم بعدم مشروعية الجماعة فيها.
أدلّة القول بجواز الجماعة فيها
استدلّوا للقول بجواز الجماعة في نوافل شهر رمضان بما يلي:
١. إجماع الصحابة على ذلك.
٢. جمع النبيّ ٦ أصحابه و أهله فصلّى بالناس جماعة، كما في الحديث
[١]. سنن أبي داود، ج ٢، ص ٦٩ ح ١٤٤٧.
[٢]. صحيح البخاري، ج ١، ص ٣٤٣.
[٣]. سنن ابن ماجة، ج ١، ص ١٥، ح ٤٢؛ سنن أبي داود، ج ٤، ص ٢٠٠؛ سنن الدارمي، ج ١، ص ٤٤؛ و الكافي، ج ١، ص ٥٦، ح ٨،- و فيه: كلّ ضلالة في النار.
[٤]. صحيح البخاري، ج ١، ص ٣٤٣؛ صحيح مسلم، ج ١، ص ٥٢٤، ح ١٧٧.