دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ١٠٢ - ٦ حديث أبي هريرة
و في السند موسى بن أيّوب، ذكره العقيلي في الضعفاء. [١]
و قال يحيى بن معين و الساجى: منكر الحديث. [٢]
أضف إلى ذلك أنّ في سنده سفيان بن عيينة الّذي كان مدلّسا.
قال يحيى بن سعيد: أشهد أنّ سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع و سبعين و مائة، فمن سمع منه فيها، فسماعه لا شيء. [٣]
هذا. و في دلالته أيضا كلام؛ إذ معناه أنّ النكاح، و الطلاق، و العدّة و الميراث لم يشرّع قبل المتعة، و لمّا شرّع النكاح و حلّ محلّ المتعة نسخت، مع أنّهم ادّعوا أنّ المتعة احلّت مرّات؛ منها: ثلاثة أيّام في عام الفتح، و هل معناه أنّ النكاح لم يشرّع إلى ذلك اليوم؟
٦. حديث أبي هريرة
عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع رسول اللّه ٦ في غزوة تبوك، فنزلنا بثنيّة الوداع، فرأى نساء يبكين، فقال: «ما هذا؟» قيل: نساء تمتّع بهنّ أزواجهنّ، ثمّ فارقوهنّ.
فقال رسول اللّه ٦ «حرّم- أو هدم المتعة- النكاح، و الطلاق، و العدّة و الميراث». [٤]
و في السند مؤمّل بن إسماعيل، و هو أبو عبد الرحمن العدويّ.
[١]. الضعفاء الكبير، ج ٤، ص ١٥٤، الرقم ١٧٣٣.
[٢]. تهذيب التهذيب، ج ١٠، ص ٢٩٩، الرقم ٥٨٩.
[٣]. ميزان الاعتدال، ج ١، ص ١٧٠.
[٤]. السنن الكبرى، ج ٧، ص ٣٣٧.