بشارة الإسلام في علامات المهدي - مصطفى الكاظمي - الصفحة ٣٣٠ - في سيرته عجل اللّه فرجه
الأقطاع و هو إعطاء الإمام قطعة من الأرض و غيرها، و يكون تمليكا و غير تمليك.
البحار:
ابن موسى، عن حمزة بن القاسم، عن محمّد بن عبد اللّه بن عمران، عن محمّد بن علي الهمداني، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه عن أبي عبد اللّه، و أبي الحسن ٧ قالا: لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشّيخ الزّاني، و يقتل مانع الزّكاة، و يورث الأخ أخاه في الأظلّة [١] .
البحار:
الهمدانيّ، عن علي، عن أبيه، عن الهروي، قال: قلت لأبي الحسن الرّضا ٧ يابن رسول اللّه ما تقول في حديث روي عن الصادق ٧ أنّه قال: إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين ٧ بفعال آبائها؟فقال ٧: هو كذلك. فقلت: و قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لاََ تَزِرُ وََازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىََ [٢] ما معناه؟قال: صدق اللّه في جميع أقواله:
و لكن ذراري قتلة الحسين ٧ يرضون بفعال آبائهم و يفخرون بها، و من رضي شيئا كان كمن أتاه، و لو أنّ رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب، لكان الراضي عند اللّه عزّ و جلّ شريك القاتل، و إنما يقتلهم القائم ٧ إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم، قال: قلت له: بأي شيء يبدأ القائم منكم إذا قام؟قال يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم، لأنّهم سرّاق بيت اللّه عزّ و جلّ [٣] .
البحار:
حمزة بن يعلي، عن محمّد بن الفضيل، عن الربعي، عن رفيد مولى بن هبيرة،
[١] البحار ج ٥٢، ص ٣٠٩.
[٢] فاطر/١٨.
[٣] علل الشرائع ج ١، ص ٢٦٨، باب ١٦٤، ح ١، ط ١، بيروت الأعلمي، و البحار ج ٥٢، ص ٣١٣.