نهاية النهاية في شرح الكفاية
(١)
أما المقدمة ففي بيان أمور
٢ ص
(٢)
في موضوع العلم
٢ ص
(٣)
مبحث الوضع
٦ ص
(٤)
في معاني الحروف
٨ ص
(٥)
الاستعمال في المجاز بالطبع أو بالوضع
١٧ ص
(٦)
استعمال اللفظ في صنفه و نوعه و شخصه
١٨ ص
(٧)
تبعية الدلالة للإرادة و عدمها
٢٢ ص
(٨)
ثبوت الوضع للمركبات و عدمه
٢٣ ص
(٩)
في علائم الحقيقة
٢٤ ص
(١٠)
الأصول الوضعية و المرادية
٢٨ ص
(١١)
مبحث الحقيقة الشرعية
٢٨ ص
(١٢)
مبحث الصحيح و الأعم
٣٢ ص
(١٣)
مبحث الاشتراك
٥٠ ص
(١٤)
مبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
٥٤ ص
(١٥)
مبحث المشتق
٦١ ص
(١٦)
المقصد الأول في الأوامر
٨٧ ص
(١٧)
مبحث التعبدية و التوصلية
١٠٢ ص
(١٨)
مبحث الفور و التراخي
١١٦ ص
(١٩)
مبحث الاجزاء
١١٨ ص
(٢٠)
مبحث مقدمة الواجب
١٣٢ ص
(٢١)
مبحث اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده و عدمه
١٨٤ ص
(٢٢)
مبحث أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه
١٩٤ ص
(٢٣)
مبحث تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد
١٩٦ ص
(٢٤)
مبحث دلالة نسخ الوجوب على بقاء الجواز
١٩٨ ص
(٢٥)
مبحث الواجب التخييري
١٩٩ ص
(٢٦)
«مبحث الواجب الكفائي»
٢٠٣ ص
(٢٧)
«مبحث الواجب الموسع و المضيق»
٢٠٤ ص
(٢٨)
«الأمر بالأمر أمر بمتعلق الأمر الثاني»
٢٠٦ ص
(٢٩)
«الأمر بعد الأمر لا يوجب امتثالا آخر»
٢٠٦ ص
(٣٠)
المقصد الثاني في النواهي
٢٠٧ ص
(٣١)
(مبحث اجتماع الأمر و النهي)
٢١٠ ص
(٣٢)
مبحث اقتضاء النهي عن الشيء الفساد و عدمه
٢٤٠ ص
(٣٣)
المقصد الثالث في المفاهيم
٢٥٤ ص
(٣٤)
مفهوم الوصف
٢٦٧ ص
(٣٥)
مفهوم الغاية
٢٦٩ ص
(٣٦)
مفهوم الحصر
٢٧٠ ص
(٣٧)
في اللقب و العدد
٢٧٢ ص
(٣٨)
المقصد الرابع في العام و الخاص
٢٧٤ ص
(٣٩)
حجية العام المخصص في الباقي
٢٧٨ ص
(٤٠)
جواز العمل بالعام قبل الفحص
٢٨٩ ص
(٤١)
مبحث الخطابات الشفاهية
٢٩١ ص
(٤٢)
مبحث المفهوم المخالف
٢٩٩ ص
(٤٣)
مبحث تعقب الجمل المتعددة بالاستثناء
٣٠٠ ص
(٤٤)
مبحث تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٣٠٢ ص
(٤٥)
مبحث دوران الأمر بين التخصيص و النسخ
٣٠٣ ص
(٤٦)
المقصد الخامس في المطلق و المقيد
٣٠٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

نهاية النهاية في شرح الكفاية - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٢ - مبحث مقدمة الواجب

بالمقدمات و طلبه لها إرشاديا محضا، و لذا ربما ينفى إرادة غير ذي المقدمة و يصرح بأني لا أريد منك الا الكون على السطح و اما ما عداه فالإتيان به و عدمه على حد سواء (و مما ذكرنا) تعرف الخدشة فيما أيد به الوجدان بل جعله من واضح البرهان و هو وجود أوامر غيرية في الشرعيات، فان تلك الأوامر الواردة بعد ما عرفت من الوجدان اما إرشادية أو للتنبيه على ان التقيد بمتعلقاتها مأخوذ في المطلوبات النفسيّة، و بعبارة أخرى للإشارة إلى شرطية متعلقاتها فقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، نظير لا صلاة الا بطهور في انه قد سيق لإفادة شرطية الطهارة للصلاة (و مما يؤيد) الوجدان بل يكون من واضح البرهان انه لا يمكن الالتزام بوجوب المقدمة بقيد الإيصال لما تقدم من المحذور، و لا يمكن القول بالإطلاق في الواجب لعدم تعلق الغرض بغير الموصل فلا محيص من رفع اليد عن أصل الوجوب (و أيضا) لا يمكن الالتزام بان ترك مطلوب المولى و مخالفة تكليفه، لا يوجب استحقاق العقوبة من أي نحو كان تكليفه، مع حكم العقل بعدم استحقاق العقاب على المقدمات فيستكشف من ذلك عدم تعلق الطلب بها فتأمل‌ قوله و فيه بعد اصطلاحه بإرادة عدم المنع: (١) الظاهر ان المستدل أراد الجواز الشرعي و ذلك من جهة ان الواقعة لا تخلو عن حكم شرعي، فإذا لم يكن الحكم هو الوجوب، كان أحد الأحكام الأربعة الاخر، و يشترك الكل في جواز الترك و يزيد التحريم بان الترك واجب مع ذلك، و المراد من الظرف في المقدمة الثانية أيضا زمان هذا الجواز، فيكون المعنى حين إذ جاز شرعا ترك المقدمة تركا مفضيا إلى ترك الواجب أعني الترك في آخر أزمنة الإمكان فلا يخلو الحال ح اما ان يكون التكليف بذيها باقيا مع تجويز ترك مقدمته فيلزم التكليف بما لا يطاق أو يكون ساقطا فيلزم خروج الواجب عن كونه واجبا اما الثاني فواضح و اما الأول فلأنه لا فرق في لزوم التكليف بما لا يطلق بين طلب الفعل و النهي عن مقدمته و بين طلب الفعل و تجويز ترك مقدمته تجويزا جعليا في ضمن أحد الأحكام الثلاثة الاخر و قد صرح المصنف (قده) في آخر كلامه بما يؤل إلى ما ذكرناه حيث قال نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا و عقلا يلزم أحد المحذورين، و نحن نقول ان التجويز الشرعي لا بد ان يكون مستتبعا لحكم العقل بالجواز كما ان الإيجاب الشرعي مستتبع لحكم العقل بالإيجاب فإيجاب، شي‌ء مع تجويز ترك مقدمته شرعا يؤل إلى الإيجاب‌