القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧ - نقل و تأييد
أما شرعا و عقلا و اما عقلا.
مسألة ١٧-: لا يجب القضاء بدون المرافعة و طلب المدعي لانه صاحب الحق و لذا يحسن منه العفو و مع الطلب يجوز بل يحسن الاصلاح أو الامر بالاصلاح فان الصلح خير و لا منافاة بين وجوب القضاء و رجحان الاصلاح.
مسألة ١٨-: الظاهر حرمة أخذ الاجرة على القضاء من المتخاصمين أو الحكومد أو غيرها لصحيح عمار بن مروان[١] و ما أورد عليه خلاف الظاهر[٢] بل يمكن تعميم الحكم لما يتعلق بالقضاء كالكتابة مثلا فان الذي جعل من السحت في الصحيح اجور القضاة دون الاجرة على القضاء فقط الا ان يدعي ان الاجر على الكتابة مثلا من اجور الكتاب دون القضاة فتأمل.
نعم اذا اشترط عليه الحكومة الاسلامية عدم أخذ اجرة الكتابة و نحوها كما هو المتداول اليوم حرم الاخذ مطلقا.
مسألة ١٩-: لا فرق بين الاجرة و الجعل على الاقوى لشمول الرواية لكليهما كما لا يخفى.
مسألة ٢٠-: القدر المتيقن من جواز ارتزاق القاضي من بيت المال انما هو فرض احتياجه و استحقاقه، و اما اذا كان غنيا فمع المصلحة يجوز للحكومة رزقه منها و مع عدمها ففي أخذه منها تردّد و كذا اذا تعيّن و كان غنيا ففي أخذه الرزق وجهان و عن المسالك نسبة المنع الى الاشهر.
مسألة ٢١: لا بأس بمطالبة القاضي اجرة السيارة الى مجلس القضاء و آلة التبريد و غيره في الصيف و الشتاء و كذا لوازم مجلس القضاء.
[١] ص ٧٤ ج ١٢ الوسائل
[٢] لاحظ ص ٤ ج ١ مبانى تكملة المنهاج.