القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٥ - فايدة
و دلالة و الاخير ليس بدليل و أما الوجه الاول فلا مجال لها بعد صحيح هشام تردا لايمان على المدعي[١] الظاهر فى لزوم الرد عليه و هو لا يصح الا بفرض الرد من الحاكم بعد رد المنكر أو نكوله.
و ربما استدل له أيضا بخبر عبيد فقيه: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلاحق له[٢] الظاهر فى ثبوت حق المدعى عليه بمجرد نكوله.
لكنه خلافا لجمع ضعيف سندا بالقاسم بن سليمان و قابل للتقييد بصحيح هشام و استدل للثاني أيضا باطلاق ما دلّ على تعلق القضاء بالبينات و الايمان فانه يدل على عدم كفاية النكول و بان الاصل عدم جواز الحكم بالنكول و كيفما كان العمدة فى ترجيح القول الثاني صحيح هشام.
تنبيه:
قال الشهيد فى قواعده[٣]: لا يحكم بالنكول على الاقوى الّا في عشرة مواضع، ثم ذكر أحد عشر موضعا في أكثرها بحث و اشكال و بعضها يعرف حاله مما في هذه الرسالة.
مسألة ٩٤: اذا قال المدعي عليه أدّيت حقك أو ابرأتني منه يصير مدعى و عليه الاثبات.
مسألأة ٩٥: اذا أجب المدعى عليه بعدم علمه بما يدعيه المدعي ففي الموضوع قولان:
الاول ان هذا الجواب يرجع الى انكار استحقاق المدعي فهو منكر و
[١] ص ١٧٦ ج ١٧ الوسائل.
[٢] ص ١٧٦ المصدر.
[٣] ص ٤١٢ ج ١، القاعدة( ١٥٢).