القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٥ - فايدة
له الترتيب بعد الممات على هذا التقدير.
و على الثانى يجوز ترتيب الاثار بمجرد قيام البينة على أي وجه كان، و لا ريب ان مقتضى أدلة البينة عدم مراعاة تلك الشروط رأسا ... و حينئذ يشكل الامر في كثير من فروعات هذا القول مثل ما اذا علم الحاكم بالبينة و ماتت قبل المرافعة فانه بمقتضى ما اتفقوا عليه ظاهرا من عدم جواز الحكم بالبينة السابقة ان يكون وظيفة الحاكم حينئذ احلاف المنكر الذي علم بقيام البينة على اشتغال ذمته، و مقتضى القول بحجية البينة مطلقا من غير انضمام الحكم اليه ان يجوز له ترتيب أثار الاشتغل و هذا أيضا مما يفصح بفساد القول المزبور ...
مسألة ٧٦: اذا اعترف المدعى عليه جاز للقاضى الحكم عليه برد الحق و القول بتوقف جواز حكمه أو صحته على طلب المدعي ضعيف جدا لما مر من كونه من مقتضيات منصب القضاء عند العقلاء نعم الا حسن له اصدار الحكم بعد طلب المدعى.
و أما اذا طلب منه عدم اصدار الحكم فالظاهر عدم صحته اذ لا موضوع له.
مسألة ٧٧ يجبر الحكم لمقر بل مطلق المحكوم عليه بالاداء اذا امتنع و ان ماطل حبسه اذا طلبه المدعى بلا خلاف ينقل و ان كان له مال امره ببيعه و ان امتنع باعه القاضي. ففي صحيح غياث ... ان عليا كان يحبس في الدين فاذا تبين له حاجة و افلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا[١].
و في صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام: كان علي لا يحبس في الدين الا ثلاثة:
الغاصب و من اكل مال اليتيم ظلما و من ائتمن على امانته فذهب بها و ان وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا[٢].
[١] ص ١٤٨ ج ١٣ الوسائل.
[٢] ١٨١ ج ١٨.