القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠ - نقل و تأييد
تحصل الملكية لانه اعطاء مال نفسه بخصوصه لمكان تعينه له فتأمل انتهى و فيه نظر أو منع.
مسألة ٢٧: اختيار تعيين القاضي بيد المدعي كما عن المشهور المدعى عليه الاجماع و هذا هو المختار لان له اثبات حقه باي وجه شاء.
و اما في التداعي فالاختيار بيدهما معا فان اتفقا على احد او اثنين فهو و ان اختلفا فالقرعة لعموم دليلها.
و ربما يقال بتقديم مختار من اختار الاعلم ولو كان المختار المدعى عليه لما يأتي من اعتبار اعلمية القاضي في البلد، لكن الاعتبار المذكور لا دليل عليه.
مسألة ٢٨: يجوز للقاضي تقسيم الميراث بين الورثة اذا كان فيهم صغر لموثقة سماعة قال: سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصية و له خدم و مماليك و عقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال عليه السلام ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس[١] فاذا جاز ذلك للثقة جاز للقاضي بطريق اولى.
و كذا يجوز له بيع أموال من يموت بغير وصية و له ورثة كبار و صغار لصحيح اسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السّلام الدال على جوازه اذا قام عدل في ذلك و رضى الورثة بالبيع و لصحيح البزنطى[٢].
و على الجملة القاضي ان كان مجتهدا فله الولاية الثابتة بالادلة المعتبرة، و ان لم يبلغ مرتبة الاجتهاد فقد جوّزنا له القضاء بمعتبرة ابى خديجة. و غير القضاء من المناصب و الافعال المختصة بالفقيه لا يجوز له التشبث بها الا
[١] ص ٤٧٤ ج ١٣ الوسائل.
[٢] ص ٢٧٠ ج ١٢.