القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٨ - الشهادة على الشهادة
الشهادة على الشهادة
مسألة ٤٤: قضية اطلاق الروايات الدالة على حجية و الشاهدين قبول الشهادة على الشهادة مطلقا و لا خلاف فيه في الجملة، بل نسب بعضهم الاجماعات المنقولة عليه الى التواتر و أما الروايات الواردة في خصوص المقام فهي ضعيفة سندا أو لا اطلاق لها يشمل جميع الموارد كمعتبرة غياث عن الصادق عليه السّلام ان عليا كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل الا شهادة رجلين على شهادة رجل[١].
مسألة ٤٥: مقتضى الاطلاقات قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة و قد قال به بعضهم لكن المشهور المدعي عليه الاجماع عدم القبول و لم يعلم وجهه و لعله للانصراف.
مسألة ٤٦: لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لصحيح غياث عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام لا تجوز شهادة على شهادة في حد و لا كفالة في حد[٢].
و هذا في حقوق اللّه المحضة موضع وفاق ظاهرا و في حقوق اللّه المشتركة كالحد في السرقة و القذف مشهور و مشمول للصحيح المذكور.
و في الجواهر: يقوى ثبوت غير الحد من الاحكام المترتبة على موضوع الحد كنشر الحرمة بام الموطوء و اخته و ابنته و بنت العمة و الخالة بالزنا بهما و كثبوت المهر للمزني بها المكرهة و غير ذلك ... نعم الظاهر عدم ثبوت التعزير بها فيما يوجبه لاحتمال كون المراد بالحد ما يشمله[٣].
و في محل آخر: ولو باللواط أو بالزنا بالعمة و الخالة و البهيمة ثبتت بشهادة
[١] ص ٢٩٨ ج ١٨ الوسائل
[٢] ص ٢٩٩ المصدر
[٣] ص ١٩٢ و ص ٢٠٩ ج ٤١ من الجواهر