القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٧ - نقل و تأكيد
مسألة ٣٩: اذا نسى المدعي الشاهد وجب الشهادة لاطلاقات الادلة.
مسألة ٤٠: هل يجب على فاقد شرائط الشهادة التحمل و الاداء فيه وجهان و الظاهر عدم الوجوب اذا علم برد شهادته فان الشهادة و ان كانت للّه تعالى لكنها ليست تعبدية بل هي للتوصل الى اثبات الحق جزما، و على هذا اذا كان في رد شهادته اهانة و اذلالا له حرم الاداء و أما اذا حصل الاذلال بالشهادة المقبولة فالظاهر بقاء الوجوب للاطلاق فتدبر.
مسألة ٤١: اذا كانت الشهدة ضررية سقط وجوبها لنفي الضرر و لا خلاف فيه كما قيل. و كذا اذا كان تحملها أو أدائها حرجيا لقاعدة نفي الحرج.
مسألة ٤٢: و الظاهر عدم وجوب تحمل مؤنة السفر على الشاهد اذا توقفت عليه بل على المدعي فافهم.
مسألة ٤٣: اذا كان المديون معسرا لا مال له و يوجب الشهادة ضررا عليه كحبسه فالظاهر عدم الجواز، و لعله لا خلاف فيه، ففي صحيح محمد بن القاسم (و في السند محمد بن خالد البرقي) عن أبي الحسن عليه السّلام قال سألته عن رجل من مواليه عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسر و يحبسه و قد علم (اللّه) انه ليس عنده و لا يقدر عليه و ليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر اللّه له؟
و ان كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه انه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال لا يجوز أن يشهدوا عليه و لا ينوي ظلمه.
و منه يظهر لزوم حمل صحيح علي بن سويد[١] على محمل غير مناف لمفروض هذه الرواية.
[١] ص ٢٤٩ ج ١٨ الوسائل.