القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٦ - كتاب الشهادات
كتاب الشّهادات
مسألة ١: يشترط فى الشاهد امور:
اولها- البلوغ، بلا خلاف منقول عن احد حتى في المميز ففي صحيح محمد بن حمران قال سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة الصبي؟ قال: فقال: لا، الّا القتل يؤخذ بأوّل كلامه و لا يؤخذ بالثاني[١].
و في موثقة السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم السّلام ان شهادة الصبيان اذا شهدوا و هم صغار جازت اذا كبروا ما لم ينسوها ...[٢] و مفهومهما عدم الجواز اذا لم يكبروا و كذا مفهوم صحيحة محمد بن مسلم[٣] و مقتضاهما بطلان شهادة غير البالغ في غير لقتل و قبولها في القتل للرواية الاولى و صحيح جميل عن الصادق عليه السّلام ... نعم فى القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه[٤].
و في موثقة عبيد عن الصادق عليه السّلام جواز شهادة الصبي و المملوك فى الامر
[١] ص ٢٥٢ ج ١٨ الوسائل.
[٢] ص ٢٥٧ ج ١٨.
[٣] ص ٢٥١ المصدر.
[٤] ص ٢٥٢ ج ١٨ الوسائل.