القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٠ - احكام الاختلاف فى العقود
بتأخر الموت عن الاسلام لكنه كما افاده الاستاذ ضعيف لجريان الاستصحاب في معلوم التاريخ أيضا.
و منه يظهر انه لو كان للميت ولد كافر و وارث مسلم فمات الاب و ادعى الولد اسلامه قبل موت والده و انكره الوارث المسلم اذ على الولد اثباته.
مسألة ٢٢٣: اذا كان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها و ادعى اخ المرأة ان الولد مات قبل المرأة و ادعى زوجها ان المرأة ماتت أولا ثم ولدها فالنزاع بين الاخ و الزوج انما يكون في نصف مال الزوجة لان نصفها الاخر للزوج على كل تقدير.
فان اقام احدهما البينة فهو و ان اقاما مع البينة حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما فيكون للاخ ربع التركة و يمكن القرعة لمستحق الحلف بل مر في ما سبق انه المتعين و اذا نكل و حلف الاخر قضى له و اذا نكلا معا يقسم النصف المذكور بينهما. و ان لم تكن بينة فان حلفا قسم المال بينهما و ان حلف احدهما قضى له و ان نكلا قيل اقرع بينهما و لكن في الشرايع و الجواهر ذكر اما لا يخلو عن التعجب فلاحظ[١].
مسألة ٢٢٤: لا يشترط في حجية البينة و اثبات الحق بها دعوى المدعى سابقا و لاحقا للاطلاق فيثبت ملكية الغائب اذا شهدت له البينة، نعم اذا كذبها سقط حقه و ان ادعى جهله بالحال جاز له الاخذ بها.
[١] ص ٥١٣ ج ٤٠ الجواهر.